كتاب الإيضاح في الأحكام يحيى بن سعيد بن قريش النزوي أبو زكريا

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٣

فانه لا شيء عليه فى ما في يده اذا كان أخذه من وجه حق

فان علم المدعى أنه له اتبعه حيث وجده وأصح عليه وأخذه، ويرجع المشترى على البائع له بما أخذه منه، ولا تلزمه عقوبة لأنه لم يعص

فان باعها المدعى على أحد وهى فى يد خصمه فالبيع باطل إجماعا

وقد قيل: ان رجلا اشترى بقرة ثم جاء قوم يدعونها وقالوا: أخرجها لنا حتى نراها، فان كانت لنا أحضرنا عليها بينة ترضاها أنت، فقال البشير ذلك فقال: اذهب بع البقرة فباعها ولم يخرجها لهم.

ومن

كتاب أبي محمد عبدالله بن محمد بن بركة: واذا أصاب أهل الذمة حدودا أقامها عليهم بظاهر الأدلة

قال أصحابنا: يحكم عليهم الامام فيها بما عنده من حكم الله من ما هم يحرمونه في دينهـ

وان كانت بينهم وبين المسلمين منازعة فى الأموال كانت الخصومة

بينهم وبينهم، والحكم فى ذلك كالخصومة والحكم بين المسلمين

وقال بعض أصحابنا وهو محمد بن محبوب قولا يدل على غير ماقلنا

ذلك

من ذلـ

قال: انه اذا اشترى الذمى مالا من مسلم جاز أن تؤخذ منه شفعة الاسلام وان لم يكن الذي يطلبه به حاز المال.