كتاب الإيضاح في الأحكام يحيى بن سعيد بن قريش النزوي أبو زكريا

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٥٨

58

-

باب

) في حمل البينات)

من

ما

يوجد

أنه

عن أبي عبد الله:

قال أبو عبد الله: اذا لم يصح للخصم مال تحمل به البينة التي شهدت له جاز للحاكم أن يكتب له الى والى البلد أن يسمع بينته، ويفحص شهوده، ويكتب شهادتهم اليه

وان كان له مال تحمل به البينة فعليه حملانهم وزادهم.

قال أبو عبد الله: ان الشاهدين اذا كانا موسرين فعليهما أن يؤديا الشهادة الى الحاكم الا أن يكونا شرطا عند الشهادة أنا لا نؤدى

الا في بلدنا

فاذا رضى بذلك عند الشهادة لم تكن عليهما حملان ولا زاد، وعلى المشهود له الحملان والزاد اذا اشترطا عليه

وعن غيره: قال: نعم

وقد قيل: اذا اشترط الشهادة الا في بلده فليس عليه خروج الا أن

اليـ

يشاء هو بعد ذلك أن يخرج فذلك اليـ

وأما حملان البينة فقد قيل مجملا: ان عليه أن يحمل بينته،

بركب من كان أهلا للركوب منهم، ويزود من كان أهلا للزاد، والغنى منهم والفقـ ير