كتاب الإيضاح في الأحكام يحيى بن سعيد بن قريش النزوي أبو زكريا

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٥٩

-

09

-

وقال من قال: عليه حملانهم كلهم لأنه ليس عليهم أن يخرجوا في خرض من الفرائض الا ركبانا كما قال الله) من استطاع اليه سبيلا).

فقالوا: زاد و راحله، ولم ير عليه أن يمشى

وقال من قال بمال واحتيال

وقال من قال: ليس عليه أن يحمل الأ من لا يقدر على حملان نفسه بيسار منه، وأما هو فعليه أن يحمل من اليسار وأصل المل

و من سمعت بينته فى بلده سمعت بيئة خصمه حيث سمعت بينته

ومن كان لا يقدر على حمل البينة الى الحاكم وهو في بلد غير بلده خير خصمه ان شاء أن يخرج يسمع بينة في موضعها خرج سمعها.

وان كره كتب الحاكم الى الوالى أن يسمع البينة، ويسأل عن تعديلها، ويكتب بما صح من مع

ذلك ثقة

قال أبو المؤثر: اذا نزل الخصم الى أن يحمل بينة خصمه، بمؤنتها حتى تكون بشهادتهم مع الحاكم ذله ذلك

وقيل: تقبل البيئة بالوكالة والنسب بلا أن يحضر

ويقوم

قال أبو المؤثر - رحمه الله

-

أما في الوكالة فنعم

وأما النسب قال: كانت المنازعة بين اثنين في ميراث لم تسمع بينة

أحدهما على ذلك الا بحضرة خصمه أو وكيله