الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٦٠حجره
ومن كتاب الى عمر: واذا ادعى رجل لولد له صغير حقا في فدعاه الحاكم بالبينة على ما يدعى لولده، واحتج أنه لا مال لولده يقوى به على حملان البينة ولولده مال
•
قال: عليه أن يحل البينة من ماله على ما يدعى لولده لأن مال
ولده يملكه بمنزلة ماله.
قال أبو محمد
رحمه الله
-
: اتفق الناس أن الشهداء اذا
ما دعوا الى أداء الشهادة لم يجز لهم أن يمتنعوا من أدائها الا من عذر. واختلفوا فى تحميلها اذا ما دعوا الى حملها:
فقال بعضهم: واجب ذلك عليهم
وقال آخرون: غير واجب.
ولم يوجب ذلك أصحابنا
وقال الله تعالى) ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله)
قال أبو محمد عندى أن الكاتب اذا احتيج اليه وكان فارغا غير مشغول، ولا يوجد في الوقت غيره وهو قادر على الكتاب، عالم بأحكامه ألا يتأخر ويمنع ما علمه الله عند الحاجة اليه
قال أبو محمد: والنظر يوجب عنده فى الشاهدين عند الابتداء اذا كانا في حد لا يوجد غيرهما، وبتخلفهما يحذر أن يضيع الدين، أو يفوت الميت عند الوصية، أو في ما يقر به العليل على نفسه عند الفرع الى التوبة، وفراق الدنيا.