الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٧٦-
فانه ينبغى للامام أن يكلفه البيئة على أنه لا يعلم لأبيه
وارثا غـ
فاذا أقام البينة على ذلك قضى له الامام بالدار ودفعها اليه
ولا ينبغى للامام أن يكلفه البينة أن أباه مات وتركها ميراثا لأن رجلا لو أقام البينة أن أباه رهن دارا عند رجل بمائة درهم وقد مات الأب ولا وارث له غيره فانه ينبغى للامام أن يأمره أن يوفيه المائة، ويقضى له بالدار
فان كانت الدار في يد رجل رهنا، والراهن غائب فجاء رجن يدعيها، وأقام على ذلك بينة فانه ينبغى للامام أن يسأل المرتهن البينة أنها رهن في
فان أقام ذلك البينة على ذلك فلا خصومة بينهما
وكذلك ان كان المرتهن غائبا والراهن حاضرا
•
وكذلك لو لم تكن رهنا، وكانت فى يدى رجل اجارة أو وكالة أو سكنا أو عارية فلا خصومة بينه وبين المدعى اذا أقام البينة على ا ذكرنا
فان لم يقم البينة على ما ذكرنا فهو خصم
وكذلك اذا قال الذى فى يديه الدار والأرض. أنا في دار ليست لى، أو لم ينسبها الى أحد، وفى يدى تلك الأرض ليست لى ولم ينسبها الى أحد فانه خصم لأنه لم يخرجها من ملكه بشهود فغير مصدق.