الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٧٥-
vo
-
وقال من قال: يبطل كله، ولا تقبل شهادة هؤلاء الشهود لأن
احدى البينتين كاذبة
•
وقال من قال: اذا استوت البينة مع الحاكم من قبل أن يحكم فانما يشهدون على مال، فيعطى ابن الأخ الذى قامت له البينة على نصف المال المال، ويعطى العم الذى قامت له البينة على المال كله ربع ثلاثة أرباع المال، ويعطى العم سدس مال أخيه الذي أنكره ابن أخيه وقامت به بينته من صلب مال أخيه، ولا يورث من ما ورث أخوه من أبيـ
وكان هذا الرأى جليا فى نفسى وسل عن ذلك.
قال أبو المؤثر: للعم سدس مال أخيه لأنه صحت له به البينة، ولابن الأخ ثلث الدار لأن البينة شهدت للعم أن الدار كلها له، وشهدت البينة الأخرى أن نصف الدار لابن الأخ فقسمها بينهم من ثلاثة للكل
سهمان ونصف سهم
قال أبو الحوارى: هذان يورثان من بعضهما بعض مثل الفرقى: ماله مات الجد وقسم من ابنه، ومات الابن فأعطيت إياه السدس من ماله فيكون لابن الابن نصف مال جده، ويكون للعم نصف مال أبيه، وسدس ابنه من مال ولده من صلب مال ولده ان كان له مال من غير ما ورث
•
انقضي
واذا ارتفع رجلان يدعى كل واحد أرضا في يد الآخر، وأقام البينة أن أباه اشتراها منه بمائة درهم ونقده الثمن وقد مات أبوه
فجح
المدعى عليه