الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٧٨-
78
-
بينهما خصومة لأن الأخ المدعى عليه لو أقر أنه أخوه لم ينفعه ذلك،
ولم يكن أخاه باقراره ذلك
ولو أن رجلا ادعى أنه ابن لرجل والأب ينكر ذلك، وأقام عليه بينة قبلت بينته، وقضيت له وان لم يدع قبله مالا
كذلك لو ادعى أنه أبو رجل والابن ينكر ذلك فأقام عليه البينة
قبلت بينته، وقضيت بأنه ابنه
بنت
وكذلك لو ادعى رجل أنه زوج امرأة وأنكرت المرأة ذلك قبلت
وكذلك لو ادعت امرأة أنها زوجة رجل وهو ينكر ذلك قبلت بينتها.
وكذلك لو ادعى رجل أنه كان عبدا لهذا الرجل العربي وأنه أعتقه وهو مولاه فأنكر الرجل العربى ذلك وقال: لم يكن لي عبد قط ولم أعتقه فأقام المولى البينة على ما ادعى قبلت ذلك منه بينته
وكذلك لو أن الرجل العربي ادعى أن هذا كان عبدا له، وأنه أعتقه، وقال الآخر: لم يكن عبدا له قط، ولم يعتقني قبلت بينة الرجل على ذلك العبد، وجعلته مولى له، وان لم يكن يدعى عليه مالا
ولا يشبه هذا الأخ والعم والعمة
والأخت والخالة وبنت الأخ وكل نسب ما عدا الوالد والولد والزوجة والزوج ومولى العتاقة فانى أقبل بينة هؤلاء على ما يدعون،
وأثبت ذلك وان لم يكونوا يدعون مالا.