كتاب الإيضاح في الأحكام يحيى بن سعيد بن قريش النزوي أبو زكريا

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٧٩

-

-

ولو أن صبيا صغيرا في يد رجل لا يعبر عن نفسه يزعم الرجل الذي هو في يده التقطه فادعت امرأة حرة الأصل بينة أنه أخوها جعلته أخاها وقضيت بنسبها، ودفعته اليها لأن هذا حق الا أنى لا آخذه من يد الذي التقطه حتى تثبت أنها أخته، فكذلك جعلتها خصما في اثبات نسبه

وكذلك لو ادعى الذى هو في يده أنه عبد له فأقامت المرأة البينة

أنه أخوها حر الأصل قضيت بأنه أخوها، وقضيت بعتقه.

ولو أن رجلا من العرب هلك وله ابن فادعى رجل أنه كان عبدا لأبيه وأنه أعتقه وأنكر ذلك الابن جعلته خصما، وقضيت باثبات الولاء، ولا يشبه هذا النس

وكذلك لو كان المعتق وترك ابنا وابنة فادعى ابن العربي أنه أعتق أبا هذا الابن وهذه البنت وأنهما مولياه فجحد ذلك الابن والأمة فاني أقبل البينة فى هذا، وأجعله خصما

ولا يشبه هذان الوجهان ما قبلهما لأن هذا لو تصادقا عليه ثبت الولاء في أحكام الولاء

ولو أن امرأة ادعت أن رجلا ابنها وهو يجحد ذلك فأقامت عليه البينة قبلت بينتها، وقضيت بأنها أمه وان لم تدع ميراثا ولا نفقة.

وكذلك لو ادعى الرجل أنه ابنها وهو يجحد ذلك فأقام الرجل البينة قضيت بأنه ابنها، وجعلتها أمه وان لم يكن يدعى قبلها حقا ميراث ولا غـ

من