الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٨٠80
-
ولا يشبه الأم فى هذا الأخ والأخت والعم والعمة لأن الأم انما تثبت نسبه منها، فأما الأخ والأخت فلا يثبت نسبه منه حتى يثبت من غيره وان لم يكن يدعى قبله ميراثا، ولم يكن الأخ له خصما
أس
ولو أن امرأة ادعت على رجل أنه ابن ابنها والرجل يجحد ذلك فاني ـأل المرأة: هل تدعى قبله ميراثا أو نفقة لحاجة؟
فان ادعت ذلك فانه يكون خصما
وان أقامت البينة أنه ابن ابنها قضيت بأنه ابن ابنها، وقضيت لها بالنفقة والميراث ان كان أبوه ميتا
فان جاء الأب من غيبته وأنكر ذلك لم يلتفت الى انكاره لأنى
قضيت ببينته
وان قالت الجده: مالي قبله ميراث ولا أطلب اليه نفقة وانما أريد اثبات النسب لم أقبل بينتها، ولم أجعله خصما ان كان أبوه حيا اذا كانت تريد أن تثبت نسبه من أبيها، وليست بخصم في ذلك إلا بحق يثبت اذا كان الذى يطلب اثبات النسب انما يطلب اثباته في نفسه مكتوبا في المعتبر كلهم خصوما