الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٨٢-
82
والغائب اذا تولى عن الحكم أو عن المسلمين ولو كان في عمان فانه تثبت عليه البينة، ويباع ماله بالنداء، ويقضي الذي تولى به بعد أن يحلف عليه صاحبه
بدين
ومن ما يجوز لحاكم بلا حضرة من المحكوم عليه الهارب من الحبس
على
وكذلك ان أجله أجلا بحق قد ثبت عليه وصح فتولى عن الحاكم باع من ماله فأعطى الحق الذي ثبت عليـ
وان أمره أن يوافى خصمه فلم يواف من غير عذر سمع البينة، وان تولى أنفذ عليه الحكم.
الحاكم
وان وكل وكيلا فغاب فكره وكيله أن ينازع سمع الحاكم البينة عليه، وأنفذ عليه الحكم وأشباه هذا
ومن
كتاب أبي قحطان: وعن المرأة والرجل يطلب اليه الحق فيستتر ولا يقدر عليه فعلى الحاكم الاجتهاد في الاحتجاج عليه بالثقة
يسمع
فان لم يقدر عليه فلا يجوز عليه الحكم الا بعد الحجة
•
وللحاكم أن يحتج بالواحد الثقة اذا بعثه اليه فاحتج عليه ثم انقضى تأليف عليه البينة، وينفذ الحكم عليه وسل عنها.
أبي قحطان
ومن ما يحتاج اليه الحاكم: العبد يدعيه الرجل أنه عبده، ويخافه
ان تركه أن يهرب.