كتاب الإيضاح في الأحكام يحيى بن سعيد بن قريش النزوي أبو زكريا

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٨٣

83

-

والمرأة تدعى أن الرجل زوجها فينكرها وتخاف أن يهرب.

فللحاكم أن يحبسها حتى يحضر المدعى منهما بينة

فان كانت بينته بعيدة أو يؤجل أجلا بعيدا أخذ عليهما كفيلا وخلاهما

وأما الزوج فكفيل بحق المرأة، ومؤنتها يضمنها الكفيل وما صح لها، ويجعل طلاقها بيد الكفيل

وأما كفيل العبد فقيمته، ويضمنها الكفيل ان لم يحضر للأجل،

و عليه احاره

ونفقة العبد في الحبس على نفسه، فان صح رقه أخذ المولى للعبد بما أنفق عليه ومن يأمره الحاكم بنفقت

ولا يطيل الآجل فى الحبس الا أن يحضر البينة على العبد فيحبسه حتى تستوى عدالتهمـ

وان ادعى عبد العتق على سيده ورفعه الى الإمام أخذ السيد كفيلا حتى يحضـ

فان طلب أجلا فى طلبه أخذ على الكفيل أيضا كفيلا يحضره للأجل الذى أجله فى طلب

ومن ما يحتاج اليه الحاكم: أن يتنازع اليه العجم من لا الحاكم كلامه فيحتاج الحاكم الى من يعبر له عنه من من يثق به.

يفقه