كتاب الإيضاح في الأحكام يحيى بن سعيد بن قريش النزوي أبو زكريا

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٦٤

-

64

-

اليه، وقبله القاضى منهما، وجعله أصلا يحكم به فاذا شهد عنده شهادة توجب شهادتهما ذلك الحكم الذى حكم به بحديثهما لم يقبله والله الموفق للصواب، انقضى

ومن غيره: بسم الله الرحمن الرحيم، عافانا الله واياك من النار برحمته، واعلم رحمنا الله واياك - أنه وصل الى سليمان بن أزد

—

السمدى ومكرم بن عنبسة فى الذى اختلفا فيه فطلب مكرم سهمين الى سليمان، وزعم أن سليمان سبقتهما ولم يعط طناهما، فسألت سليمان فأنكر ذلك فدعوت مكرم بالبينة، فاذا وصل اليك كتابي فاسأل عن زياد ومكرم ابنى عبيسة أهل الخبرة بهم

فان كان لهما مال يقويان به على حمل البينة فأمرهما أن يرفعا الى بينتهما، واجعل لهما ولسليمان أجلا، وعرفني الأجل

وان لم يكن لهما مال يقويان به على حمل البينة فاسمع شهادة نتهما على السهمين

وسل عن بينتهما الثقة من المعدلين، واجتهد في ذلك ثم اكتب الي عندك من أمرهم.

بما يصح

فان عدلت البينة فابعث الى بكتاب التعديل، والكتاب الذي فيه

شهادة البينة كيف يشهدون مع

ثقة.

وأمر حامل الكتاب لا يزيله من يده حتى يدفعه الى، ورد كتابي

اليك فى جوف كتابك الى.

وكذلك ان سمعت بينة زياد ومكرم فاسمع شهادة سليمان ان كانت