الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٦٣-
-
وقال غيره: الشهادة بالعتق مقبولة ول ولم يطلب العبد، ولم يرض به لأنها حق الله تعالى وان كان فيها حق للعبد
قال أصحابنا: شهادة الأعمى لا تجوز الا فى النسب، ومن ربي معه في بيت، وفى ما كان متيقنا له قبل ذهاب بصره
وفى ما عدا ذلك فشهادته غير جائزة
وفى نفسى من امتناعهم عن قبول شهادتهم في ما عدا ما ذكروا من
ما يجوز تيقنه فيه.
قال الله تعالى (وأشهدوا ذوى عدل منكم)، وقال (ممن ترضون
من الشهداء).
والأعمى اذا كان مسلما صالحا فهو عدل مرضى
فاذا كان موثوقا بسماعه من فقيه قد مضى كان أيضا موثوقا بسماعه اذا شهد على ابنه وجاره وخليطه وزوجته
كما تجوز شهادته في النسب، وعلى من ربي هو وهم
فلم يختلفوا فى قبولها اذا حملها قبل ذهاب بصره.
في بيت
والنظر يوجب عندى قبول شهادته اذا كان عدلا على ما يخبر به من تيقنه بسماعه من قول المقر الذى يعرفه كما يخبر بسماعه بخبر من يعرفه فى الحـ ديث والفقه
وكيف يجوز أن يحدث القاضى أعميان بحديث أو فقه يرفعانه