الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٩٢92 -
وأظن عن أبى الحوارى: وفى شاهدين شهد أحدهما عند الحاكم. أن فلانا أشهدنا في مرضه أن الجمل والثور والسيف لابنى محمد فقال الحاكم: لا تجوز هذه الشهادة، فقال الشاهد: نسيت بل شهدنا أن جملى وثورى وسيفى لابنى محمد، ثم دعا الحاكم الشاهد الثاني فقال: ان فلانا أشهدنا أن جملى وثورى وسيفى لابني محمد على
ـهادة الآخـ
.......
فقد اتفقت الشهادة، ولعل الشاهد نسى ثم ذكر فيطوف ذلك الشاهد ذلك ان كان الشاهدان عدلين بحكم شهادتهما والله أعلم
! ..
واذا شهد شاهدان أن زيدا باع هذا المنزل، وشهد آخر: أقر أن
هذا المنزل لفلان
فعن الوضاح أنها شهادة متفقة
ومن طلب مالا في يتيم أو وكيله أو محتسب له في ماله، وأحضر شاهدى عدل أن أنا اليتيم باغ له هذا المال، وشهد شاهدا عدل أن هذا المال لهذا اليتيم فى يد وكيله أو محتسب له في ماله
فان صح أن المال كان للأب وباعه لهذا الرجل، وكان لولده هذا
وباعه فهو عندى للمشترى لأنهما قد بينا كيف كان السبب فيه.
وان لم يكن ايضاح الا على ما ذكرت أنه شاهدا عدل فان هذا المال لهذا اليتيم، وهو في يد وكيله ومن يقوم بأمره، وشاهدا عدل