الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٩٤-
94
جواب أبى الحوارى: واذا تنازع رجلان في قطعة أو غيرها من الأصول، كل واحد منهما يقول: هذه أرضى وفى يدى، وقد أحدث فيها واحد منهما حدثا أو كلاهما، واتخذا بالقتال، وجاء من الناس الى الحاكم فقال له: ان فلانا وفلانا يقنتلان على موضع كذا وكذا
فليس على الحاكم أن يرسل اليهما الا أن يصح معه بالبينة العادلة
فاذا
صح ذلك أرسل الحاكم اليهما
•
فان وجدوهما في قتالهما أخذوهما وحبسوهما على ما يرى الحاكم من جهالتهم
وان وجدوهما قد تفارقا، ولا يطلب أحدهما الى الآخر حقا لم مرض لهما
وسئل عن شاهدين شهدا لرجل أنه يدعى نخلة ويثمرها ويحوزها: هل تكون الشهادة توجب له النخلة أو اليد فيها، ويحكم له الحـ الحاكم ا أم لا؟
به
قال: لا يحكم له بها وانما يثبت له ما صح بشهادة الشهود من الحوز والثمرة والادعاء، ويثبتها في يده على هذا السبيل الذي قد صح معة، ولا يتعاطى غير ذلك
وعن أبى الحوارى: وعن رجلين يتنازعان فى مال فأحضر كل واحد منهما بينة عادلة أن المال له، وكل واحد منهما يقول: المال فى يدى هل للحاكم أن ينظر من صح أن المال فى يده، وهو الذي أولى به أو يكون
المال بينهم
L