الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٩٥فعلى ما وصفت فنعم ذلك على الحاكم أن يستصح من المال في يده ان كان الحاكم يقول بقول من يقول: البينة بينة المدعى سلم المال
الى المدعى، ونزع المال من يدى الذي في يده المال
وان كان الحاكم يقول بقول من يقول: البينة بينة من في يده المال أقر المال فى يده، ولم يكن للمدعي شيء
وان لم يصح المال فى يد هذا ولا فى يد هذا كان المال بينهما نصفين.
وعن ثلاثة نفر تنازعوا قطعة أرض أو نخل أو ما في ما بينهم، كل منهم يقول: هذا لي، وفى يدى.
فعلى ما وصفت فاذا لم يكن المال فى يد أحدهم منعهم الحاكم هذا المال جميعا لا يعرضونه، ودعاهم بالبينة
فان عجزوا لم يسلم اليهم الحاكم شيئا من هذا المال ومنعهم منه جميعا حتى يقيموا البينة على ما يدعون من هذا المال
فاذا أراد الحاكم أن يوقف هذا المال في
يد ثقة كان له ذلك.
وان أبى أن يعرض هذا المال كان له ذلك.
وان لم يكن الحاكم عرض هذا المال ولا أوقفه في يد أحد فاصطلح المتنازعون في ما بينهم فى هذا المال لم يكن على الحاكم أن يمنعهم من