كتاب الإيضاح في الأحكام يحيى بن سعيد بن قريش النزوي أبو زكريا

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٩٩

103

-

باب

(في الحدث في الوديان)

من كتاب أبي قحطان:

وقد قال بعض الفقهاء: ان مجارى السيول لا يحدث فيها شي وكذلك ما كان السيل يغشاه.

فلا يبنى بالظفور أو الحجارة والصاروج ليرد الماء على جاره ولكنه يترك بحاله الا أن يكون مبنيا فلهم أن يبنوه على بنائه الأول

وقال الوضاح بن عقبة: اذا كان الوادى بين مالين فرضى أحدهما بدفن الآخر وادخاله فى الوادى فلا بأس عليه

ومن

کتاب آخر: عن أبي عبد الله قال: ان يكن الوادي رما لأهل

القرية فليس لهذا وحده.

من من

انقضى

وان يكن لله فهو مجرى مائه اذا أنزله من سمائه.

قال: قيل لأبي عبد الله: فانه قد أحدث فيه عدول وقال: لا نرضى

دلهم

وقال: انه حرام، ومن أكل منه شيئا فليتصدق به على المفقراء