كتاب الإيضاح في الأحكام يحيى بن سعيد بن قريش النزوي أبو زكريا

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٩٨

-

102

-

وان لم يصح فيمين الذى فى يده المال أنه ما يعلم لهم فيه حقا قبل ما يدعون أن والدهم خلفه عليهم

من

ومن كان بيده أرض لرجل يدعى أنه اشتراها من يد صاحبها أو من عنده، وأهل البلد يعرفون أن صاحب الأرض غائب لا يعلم أنه باع، ولا وكيل له

فاذا لم يكن ربها الذى يدعى هذا عليه أنه باع له في البلد وحيث تناله الحجة لم تقبل دعوى الذى فى يده الأرض، ولا يشترى منه شيء تلك الأرض فنرى أن دعواه على رب المال غير مقبولة، فالدعوى لا تجوز في أصل الأموال الا بصحة البيع من مالك أو وكيل لمالك وبالله التوفيق.

يعلم

أنه من