الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٠١97
قال: هكذا عندى، هو بمنزلة الصكوك
قلت له: ولو مات أهل الدعاوى والمدعى عليهم؟
قال: هكذا عندى.
قلت له: فاذا حضر الحاكم الموت فهل عليه أن يشهد على دفاتر
كمه؟
قال: ليس عليه في اللازم.
وعن الحاكم اذا قال: شهد عندى أربعة، شهدوا على رجل أنه زان أو أقر أنه زنى: هل يقبل ذلك منه وبه يحد؟ وان حد فهل يبرأ منه؟ وان أنكر ذلك الذي قال عليه الحاكم هذا؟
قال: لم يقبل من الحاكم الا احضار الشهود عليه.
فاذا قامت عليه البينة أقيم عليه الحد وبرئ منه.
وقلت: فان قال الحاكم: شهد عليه شاهدان أنه قتل فلانا فأقاده لأوليائه، وأنكر هو ذلك؟
قال: فاذا أنكر أمر الامام أن يدعوا بالبينة حتى يشهد عليه في جماعة من المسلمين ثم يحكم عليه بشهادتهم
واذا ادعى رجل على عبد أنه عبده، وقال العبد: هو أعتقني؟
(م 7 - الايضاح في الأحكام ج 3)
٦٥٥ / ١٬١٠٦
الأصل المصوَّر ٥ م.ب.