كتاب الإيضاح في الأحكام يحيى بن سعيد بن قريش النزوي أبو زكريا

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٠١

97

قال: هكذا عندى، هو بمنزلة الصكوك

قلت له: ولو مات أهل الدعاوى والمدعى عليهم؟

قال: هكذا عندى.

قلت له: فاذا حضر الحاكم الموت فهل عليه أن يشهد على دفاتر

كمه؟

قال: ليس عليه في اللازم.

وعن الحاكم اذا قال: شهد عندى أربعة، شهدوا على رجل أنه زان أو أقر أنه زنى: هل يقبل ذلك منه وبه يحد؟ وان حد فهل يبرأ منه؟ وان أنكر ذلك الذي قال عليه الحاكم هذا؟

قال: لم يقبل من الحاكم الا احضار الشهود عليه.

فاذا قامت عليه البينة أقيم عليه الحد وبرئ منه.

وقلت: فان قال الحاكم: شهد عليه شاهدان أنه قتل فلانا فأقاده لأوليائه، وأنكر هو ذلك؟

قال: فاذا أنكر أمر الامام أن يدعوا بالبينة حتى يشهد عليه في جماعة من المسلمين ثم يحكم عليه بشهادتهم

واذا ادعى رجل على عبد أنه عبده، وقال العبد: هو أعتقني؟

(م 7 - الايضاح في الأحكام ج 3)