الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٠٢-
قال: البينة على العبد لأنه هاهنا قد أقر أنه كان عبدا له
قال غيره: لا يبين لى أن قوله (هو أعتقنى) أنه مقر بالعبودية حتى يقول: نعم، قد كنت عبدا له وأعتقنى، أو يقول: هو أعتقنى
عن ملكه
واذا شهد شاهدان أن لفلان طريقا اما فى أرض فلان واما في أرض فلان فليست هذه شهادة حتى يقولا: انها فى يد أحدهما
واذا شهد بينة عدل على رجل أن فى قطعته هذه طريقا لهذا المسجد ولم يحدوها فشاهدتهم جائزة عليه لأن الطريق معروفة، وطريق المسجد
ــان.
ومن شهد عليه أن في أرضه طريقا لرجل أو طريقا لمنزل أو تابع أو طريق قائد فان الطريق معروفة، والشهادة جائزة وان لم يحدوا الطريق، ويحكم عليه بذلك أن يخرج.
وكذلك من شهد عليه أن فى قطعته هذه لفلان حقا وهو كذا ذراعا
وطولا أو شيئا معلوما فشهادتهم جائزة ويحكم عليهم بذلك
وليس على الشهود أن يشهدوا فى البيع الا على الصفة صـ الموضع والى حيث ينتهى حدوده •
وليس عليهم أن يقفوا على المواضع والحدود
فة
واذا شهد شهود على الحاكم أنه قضى لفلان على فلان بكذا وكذا،