الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٦٦—
-
فان ولاها الحاكم وكتبها غير ثقة وهو يسمع وينظر فيها فلا بأس.
ولا يلى كتبه وحملها الا أمينا ثقة.
قيل لأبى معاوية عزان بن الصقر: ما نقول فى ثلاثة شهدوا على رجل بالزنا وقالوا: ان معهم رابعا لم يحضر، هل للامام أن يؤخرهم الى أن يجيء صاحبهم الرابع؟
قال: قلت: ان صاحبهم فى الشجب أو سعال أو في سمل، هل يؤخرهم الى أن يجيء صاحبهم؟
قال: لا، الا أن يكون صاحبهم في مثل السوق، فان الامام ينتظرهم الى وقت ما يبلغون السوق ويرجعون.
فان لم يجيئوا بصاحبهم جلدهم الامام حد القذف والله أعلم.
وسئل عنها: فان جاء صاحبهم من بعد ما جلدوا فشهد؟
قال: يج
لد أيضا.
وقد حفظنا عن المسلمين فى المقاذف اذا ادعى بينة أن للحاكم أن ينتظر الى وقت قيامه من مجلسه فعسى هذا يكون مثل ذلك والله أعلم.
قلت: أرأيت لو أن رجلا قذف رجلا ثم ادعى بينة، أيؤخره الامام
الى أن يأتي ببينته؟
قال: قيل: يؤخره الى قدر ما يقوم من مجلسه