كتاب الإيضاح في الأحكام يحيى بن سعيد بن قريش النزوي أبو زكريا

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٦٦

—

-

فان ولاها الحاكم وكتبها غير ثقة وهو يسمع وينظر فيها فلا بأس.

ولا يلى كتبه وحملها الا أمينا ثقة.

قيل لأبى معاوية عزان بن الصقر: ما نقول فى ثلاثة شهدوا على رجل بالزنا وقالوا: ان معهم رابعا لم يحضر، هل للامام أن يؤخرهم الى أن يجيء صاحبهم الرابع؟

قال: قلت: ان صاحبهم فى الشجب أو سعال أو في سمل، هل يؤخرهم الى أن يجيء صاحبهم؟

قال: لا، الا أن يكون صاحبهم في مثل السوق، فان الامام ينتظرهم الى وقت ما يبلغون السوق ويرجعون.

فان لم يجيئوا بصاحبهم جلدهم الامام حد القذف والله أعلم.

وسئل عنها: فان جاء صاحبهم من بعد ما جلدوا فشهد؟

قال: يج

لد أيضا.

وقد حفظنا عن المسلمين فى المقاذف اذا ادعى بينة أن للحاكم أن ينتظر الى وقت قيامه من مجلسه فعسى هذا يكون مثل ذلك والله أعلم.

قلت: أرأيت لو أن رجلا قذف رجلا ثم ادعى بينة، أيؤخره الامام

الى أن يأتي ببينته؟

قال: قيل: يؤخره الى قدر ما يقوم من مجلسه