الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٦٧670
-
-
فان لم يجيء جلده للمقذوف
قلت: أرأيت ان جاء بشهود بعد ما جلد الرجل بقذفه فشهدوا على الرجل المقذوف بالزنا وهم أربعة؟
له
قال: يقام الحد على الذى شهدوا عليه بالزنا •
والبينة اذا شهدت قبل أن يستنطقها الحاكم لم تقبل
فان عاد الحاكم استنطقها بعد فشهدت فللحاكم قبولها
ومن شهد لرجل مفلس بدين على رجل، والشاهد يطلب المشهود بحق قد طلبه فى مجلس شهادته فجائز • شهادته، طلب دينا أو نفقة ولا أرى مطلبه يبطل شـ هادته
مسألة: وعن رجل له حق على مفلس، وله عليه فريضة، وشهد
له بدراهم على آخر
قال: لا تجوز
هادته
واذا شهد بعض الورثة على بعض ولو كانوا عدولا فلا تجوز
كذلك اذا كانوا ثلاثة اخوة فشهد اثنان منهم ان لهم أخا رابعا فأنكر الثالث وهما ثقتان فلا تقبل شهادة بعض الورثة على بعض
روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أكرموا الشهود فان الله يظهر بهم الحقوق، والشهود يسمون قرارى