الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١١٣113
!
فمن أثبت عليه بعد ذلك حقا لم يبع من من ماله الا بعد الحجة عليه
وقال أبو الحوارى: اذا كان بموضع تناله الحجة وإلا بيع من ماله فى حق من أصح حقا، واستثنى للغائب حجته
•
حتى
وان كان ماله ليس فيه وفاء للدين الذين صح عليه لمن يتولى عنه والذي صح من بعد فيقوم المال قيمة، وتنظر الحقوق، فيأخذ الذي تولى عنه بقدر حقه، ويوقف للذين أثبتوا بقدر الذي لهم من ماله يحضر المتولى أو يحتج عليه الا أن يصح أنه قد خرج من مصر عمان ولا يعرف مكانه أو حيث لا تناله الحجة، فان أصحاب الحقوق يثبتون مع الحاكم حقوقهم ويحلفهم عليها
ومن ما يسمع عليه الحاكم البينة الغائب الغائب في البلد الذي لا تصل اليه الحجة من المسلمين، والغائب الذي لا يدرى أين هو؟ والجبابرة من العجم وينفذ من أموالهم ثم يقضى كل واحد منهم ما صح عليه بما يصح من مال الغائب
قال أبو المؤثر: اذا تولى المدعى عليه من المسلمين، وكان توليه بحق لرجل، وادعى عليه قوم آخرون حقوقا وأصحوها عليه، ولم يكن في ماله وفاء كحقوقهم جميعا، وكان الذى تولى بحقه يستعرف ماله فهو عندى أولى بما له فيوفيه الحاكم حقه، ويكون دين ذلك على صاحبهم.
وان كان يعرف موضعه، وكان تمكن الحجة عليه من المسلمين فلا يعجل في بيع ماله حتى يحتج عليه المسلمون في موضعه كما أمكن لهم بكتاب مع ثقة، أو رسول ثقة يحتج عليه برأى الحاكم
(م 8 - الايضاح في الأحكام ج 3)
-