كتاب الإيضاح في الأحكام يحيى بن سعيد بن قريش النزوي أبو زكريا

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١١٢

- A•^ —

-

باب

(في الحكم على الغائب)

قال أبو الحسن في رجل ادعى على رجل مالا في يده من الأصول أو من غيره من الحيوان أو من الأمتعة فلما طلبه اليه أقر به الذي في يده لرجل غائب أنه ليس بين المدعى وبين الذى فى يده من المال خصومة الا أن يطلب يمينه أنه ما أقر بهذا المال لفلان هذا، ولا يعلم له فيه حقا: فان عليه له هذا اليمين

قال: فان أحضر هذا المدعى لهذا المال بينة أنه له، وكان الغائب

في عمان حيث تناله الحجة أصح عليه، وأنفذ عليه الحكم بعد الحجة

•

وان كانت لا تناله الحجة قد قطع أولا تعلم غيبته حكم بالمال

للمدعى، واستثنى للغائب حجته

•

قلت له: وليس عليه أن يقيم للغائب وكيلا يسمع البينة ويحتج عليه؟

قال: لا.

قلت له: وكذلك لو صح على هذا الغائب حق عليه بالبينة وله ماله له كان الحاكم ينفذ عليه الحكم، ولا يقيم له وكيلا يحتج البينة عنه؟

قال: نعم، ويستثنى للغائب حجته.

ويسمع