كتاب الإيضاح في الأحكام يحيى بن سعيد بن قريش النزوي أبو زكريا

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١١٨

-

118

باب

(في أمر المفقود والحكم عليه)

سألت أبا المؤثر عن المفقود: على أى وجه يكون مفقودا؟

قال: الذي حفظنا: أنه اذا كان في سفينة فانكسرت وهو فيها لم يدر ما حاله فهو مفقود.

وكذلك اذا كان في حرب فلم يزل في الصف حتى وقع الضرب والطعن والقتل ثم فلم يدر ما حاله.

فان هذه الأشياء ما صحت بالبينة فهو مفقود

وعن الذى يحمله سيل أو سبع والذى يكون في حريق وغير ذلك

وعن المفقود اذا كان له مال وأولاد وزوجات وكان عليه دين بوصايا ثم خرج وكان له إيوان فكيف يصنع فيه اذا فقد؟

قال: أما ماله فان كان له وكيل فهو في يده.

فما

وصى

وان لم يكن له وكيل فاحتسب له محتسب وطلب الى الحاكم أن

يجعل ماله في يد ثقة فان الحاكم يفعل ذلك

وقال بعض الفقهاء: ليس على الحاكم حفظ أموال الأغياب.