كتاب الإيضاح في الأحكام يحيى بن سعيد بن قريش النزوي أبو زكريا

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١١٩

-

119

-

فان فعل فهو أحب إلينا، وان لم يفعل لم أقل: انه آثم

ان شاء الله.

وأما المفقود فليس عندنا بمنزلة الغائب، وأرى على الحاكم أن يقيم

لمه وكيلا

وأما ما كان على المفقود من دين وطلبه أهله فأقاموا عليه البينات استحلفهم الحاكم، وقضاهم من ماله، واستثنى له حجته

قلت: فما تقول في دينه الآجل؟

قال: هو بحاله حتى يحل

واذا حل حكم عليه فيه فى ما له كما يحكم فى العاجل.

وأما أولاده وزوجاته وأبواه فانه يفرض لهم فرائض لنفقاتهم وكسوتهم ومؤنتهم، ويدفع اليه غلة ماله

مذ

فان نقصت غلة ما له بيع من ما له من ما له ودفع اليهم

وقد اختلف في الأم:

منهم من رأى لها مثل الأب.

ومنهم من لم ير لها نفقة إلا أن تكون زفته

وأما الوصايا التي أوضى بها فهى بحالها حتى تمضى أربع سنين

من يوم

فقد

ثم

تنفذ وصاياه.