الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٢١-
121
-
قال: نعم، يقيم لهم المسلمون وكيلا يقيم بذلك اذا لم يكن حاكم
قلت: أرأيت المفقود يموت بعض الذين أوصى لهم في الأربع
السنين؟
قال: تبطل وصاياهم، ولا يكون لورثتهم شيء
قلت: أرأيت ما دبر المفقود من عبيده، أيعتقون؟
قال: اذا مضت أربع سنين عتقوا
قلت: أرأيت ان كان مات في الأربع سنين أو مات يوفقد؟
قال: يكون حكمه حكم الأموات يوم صح موته.
ننده از منا
قلت: فما حكم له به من ميراث أو وصية من من مات
الأربع سنين؟
بعد
من تجب
قال: يرد عليه ماله إلا ما قُضَى به دين أو في نفقة من بيع
عليه نفقته فليس يرد إلا أن يحتج.
في ذلك حجة توجب له.
قلت: أرأيت المفقود متى تزوج امرأته؟
قال: بعد أربع سنين من يوم فقد، وتكون نفقتها وكسوتها وسكنها في مال زوجها في هذه الأربع سنين، فاذا تمت الأربع سنين طلقها ولى زوجها بتطليقة ثم اعتدت أربعة أشهر وعشرا.
٦٧٥ / ١٬١٠٦
الأصل المصوَّر ٥ م.ب.