كتاب الإيضاح في الأحكام يحيى بن سعيد بن قريش النزوي أبو زكريا

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٢١

-

121

-

قال: نعم، يقيم لهم المسلمون وكيلا يقيم بذلك اذا لم يكن حاكم

قلت: أرأيت المفقود يموت بعض الذين أوصى لهم في الأربع

السنين؟

قال: تبطل وصاياهم، ولا يكون لورثتهم شيء

قلت: أرأيت ما دبر المفقود من عبيده، أيعتقون؟

قال: اذا مضت أربع سنين عتقوا

قلت: أرأيت ان كان مات في الأربع سنين أو مات يوفقد؟

قال: يكون حكمه حكم الأموات يوم صح موته.

ننده از منا

قلت: فما حكم له به من ميراث أو وصية من من مات

الأربع سنين؟

بعد

من تجب

قال: يرد عليه ماله إلا ما قُضَى به دين أو في نفقة من بيع

عليه نفقته فليس يرد إلا أن يحتج.

في ذلك حجة توجب له.

قلت: أرأيت المفقود متى تزوج امرأته؟

قال: بعد أربع سنين من يوم فقد، وتكون نفقتها وكسوتها وسكنها في مال زوجها في هذه الأربع سنين، فاذا تمت الأربع سنين طلقها ولى زوجها بتطليقة ثم اعتدت أربعة أشهر وعشرا.