الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٢٠قلت: أرأيت ان مات أحد من زوجاته أو من أولاده أو أبويه،
أيكون له ميراثهم؟
قال: نعم، المفقود يرث من يجب له ميراثه في الأربع سنين
قلت: أرأيت ان كان له وكيل فى ماله فمات وكيله؟
قال: يقيم الحاكم وكيلا.
قلت: أرأيت ان لم يكن حاكم فهل للمسلمين من أهل البلاد أن يقيموا للغائب والمفقود وكيلا يحفظ ماله؟
قال: أما الغائب فاذا لم يكن أقام الحاكم وكيلا لنفسه فليس لهم
أن يتعرضوا من ماله
وأما المفقود فيقيمون له وكيلا
قلت: أرأيت ان وكل له وكيلا ثم مات الموكل أو مات لة، هل
للمسلمين أن يقيموا له وكيلا اذا لم يكن حاكم؟
قال: أما المفقود فيقيمون له وكيلا، وأما الغائب فلا
لهم ذلك
قلت: فان كان للغائب أو المفقود شريك واحتاج الى القسم، واحتاج
أولاده وزوجته الى نفقة أو مؤنة، أيقام لهم وكيلا؟
٦٧٤ / ١٬١٠٦
الأصل المصوَّر ٥ م.ب.