كتاب الإيضاح في الأحكام يحيى بن سعيد بن قريش النزوي أبو زكريا

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٢٠

قلت: أرأيت ان مات أحد من زوجاته أو من أولاده أو أبويه،

أيكون له ميراثهم؟

قال: نعم، المفقود يرث من يجب له ميراثه في الأربع سنين

قلت: أرأيت ان كان له وكيل فى ماله فمات وكيله؟

قال: يقيم الحاكم وكيلا.

قلت: أرأيت ان لم يكن حاكم فهل للمسلمين من أهل البلاد أن يقيموا للغائب والمفقود وكيلا يحفظ ماله؟

قال: أما الغائب فاذا لم يكن أقام الحاكم وكيلا لنفسه فليس لهم

أن يتعرضوا من ماله

وأما المفقود فيقيمون له وكيلا

قلت: أرأيت ان وكل له وكيلا ثم مات الموكل أو مات لة، هل

للمسلمين أن يقيموا له وكيلا اذا لم يكن حاكم؟

قال: أما المفقود فيقيمون له وكيلا، وأما الغائب فلا

لهم ذلك

قلت: فان كان للغائب أو المفقود شريك واحتاج الى القسم، واحتاج

أولاده وزوجته الى نفقة أو مؤنة، أيقام لهم وكيلا؟