كتاب الإيضاح في الأحكام يحيى بن سعيد بن قريش النزوي أبو زكريا

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٢٣

123

—

والمال فى يد العامل على هذه الجهة، وفقد رب المال في غيبته فطلب ورثته الى الحاكم أن يقيم له وكيلا، وقال العامل: قد جعل رب المال ماله فى يدى أحفظه فهو فى يدى على ما جعله

•

كيف يصنع بماله؟ أيكون فى يد العامل كما جعله أو يقيم له الحاكم وكيلا لأصل المال أو لغلته؟

قال: أما أصل المال فيدعه المحاكم بحاله في يد العامل كما جعله

رب

المال يعمله أو يقوم عليه

فيقيم له الحاكم وكيلا يقبض حصة المفقود من الغلة

وأما الغلة

ما كما يقبضها، أو يحفظها ويبيع يرى بيعه منها كما يفعل الوكلاء.

إلا أن يكون جعل عامله هذا وكيلا له فى ماله وفي غلته فان الحاكم

لا يتعرض له.

قلت: وسواء كان هذا العامل ثقة أو غير ثقة؟

قال: نعم إلا أن تظهر خيانته أو تضييعه.

فان ظهرت خيانته نزعه الحاكم، وأقام وكيلا ثقة أمينا في ما يحفظ مال المفقود، ويقوم عليه، ويستعمل عليه من يؤمن عليه ويصلحه ويحفظه

ولا يضيعه

قلت: أرأيت ان كان للمفقود وكيل قد أقامه قبل خروجه فظهرت

خيانته فطلب ورثة المفقود أن ينزع، هل ينزعه الحاكم؟