كتاب الإيضاح في الأحكام يحيى بن سعيد بن قريش النزوي أبو زكريا

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٢٤

124

—

قال: نعم، ينزعه ويقيم للمفقود وكيلا ثقة

قلت: أرأيت الغائب اذا استعمل عاملا وخرج فظهرت خيانته فاحتسب أولياء الغائب وطلبوا الى الحاكم أن يقيم له وكيلا؟

:.

1

قال: لا أرى للحاكم في أن يدخل في ذلك.

قلت: وكذلك أَن كَان الغائب وكل وَكَيْلًا ثُم غَابَ فَظَهرَت خَيانة الوكيل فطلب أولياء الغائب الى الحاكم أن ينزع

وكيلا؟

، ويقيم للغائب

قال: ما أرى ذلك للحاكم، وليس الغائب عندي في هذا بمنزلة

المفقود.

ومن غيره: قال: وقد قيل: ان أحكام المفقود في أموره في جميع

الأربع سنين بمنزلة الغائب ..

وقد قيل: اختلف في ذلك::

فقال من قال: يسع الحاكم أن يدخل في أمر الغائب

وقال من قال: ليس عليه ذلك

فان فعل وسعه، وان لم يفعل لم نضيق عليه لأن الغائب ليس

بمنزلة اليتيم.