كتاب الإيضاح في الأحكام يحيى بن سعيد بن قريش النزوي أبو زكريا

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٦٨

-

-

خطأ

فلذلك

وفي الحديث: المسلمون قرارى الله في أرضه أى شهوده

وليس كل موضع تعمل فيه البينة يعمل فيه الاقرار

الدليل على ذلك: أن الشهادة اذا قامت على رجل أنه قتل رجلا حكم بالدية على عاقلة القاتل

لو أقر أنه قتله خطأ لم يجب الحكم على العاقلة باتفاق الأمة

الشهادات طريقها طريق الميراث لأن المرأة لها نصف ميراث رجل

هي

في الشهادة نصف شاهد.

وكذلك العبد لا ميراث له ولا شهادة له أيضا

ولا تجوز شـ هادة الظنين

والظنين هاهنا المتهم في دينه

واذا شهد شاهد بشهادة مع الحاكم فطرح فيها ثم عدل في تلك الشهادة أيضا فعن أبي عبد الله قال: شهادته جائزة ما لم يقع حكم الحاكم اذا شهد ثم طرح ثم شهد

وعن أبي زياد في من يقطع اللعنة على والديه أنه لا تقبل شهادته

ولا كرامة له

ولاك