الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٢٩- 129 -
وأما في الدعاوى عند الحكام فلا يثبت ذلك والله أعلم
وعن رجل له طوى يزرعها، وربما لم يزرعها وأصابها المطر فنبت فيها الحشيش.
قلت: له أن يحمى ذلك الحشيش ويمنع الناس منه لدوابه أو رفق
يدخله منه؟
فنعم، عندى له ذلك اذا احتاج اليه، انه أولى به، وقد قيل: ثلاث لا يمنع منها: الكلا والنار والماء عندى أنه الكلا في غير هذا والله أعلم.
قال غيره: وقد قيل: لا يمنع ولو كان المربوبات
جواب من أبي محمد عبد الله بن محمد بن بركة: وعن الإمام والحاكم اذا رفع اليه رجل على رجل كان ظلمه في زمان السلطان الجائر فأقر أو أنكر فأقام عليه البينة بذلك، أيأخذه الإمام وينصفه منه قبل أن يكون هذا إماما الأئمة يقيم الحق ويرد المظالم الى أهلها، وعلى هذا الامام اذا صح معه ظلم أحد أن ينصفه من من ظلمه؟
وقد بلغنا أن الجلند بن مسعود كان يرد ما اغتصبه الجبابرة من أموالهم، وما اشتراه الجبار أو عامله، ومن كان له حق أخذه.
وانما سمعنا وقد رأينا في الأثر فى ما أحرزه العدو من مال المسلمين فحازوه، واشترى منه رجل شيئا من حيث لا يعلم، فلما وصل به (م 9 - الايضاح في الأحكام جـ 3)