الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٢٨-
-
قال: هكذا عندى فى ما له فيه رد اليمين
قلت له: فان طلب أن ينصرف فهل على الحاكم ألا على الحاكم ألا يدعه إلا برأى
خصمه؟
قال: معى
أنه كذلك لأنه معتقل بتوجه الحكم اليه
ومن ما يوجد عن أبى معاوية فى رجل أقر أن هذا العبد لفلان ثم أقام البينة أنه اشتراه منه بألف درهم ولم يوقت البينة وقتا، وفلان يقول: ان العبد له ويجحد البيع فما أقول:
قال: ان العبد لفلان باقرار هذا، والبينة لا تنتفع تنتفع بهم إلا أن
يشهدوا بالشراء بعد إقرار المقر
وقلت: ان قال: هذا العبد لفلان باعه لى بكذا وكذا أقام البينة
على ذلك؟
قال: فعلى هذا هو له اذا كان الكلام متصلا
من ما يوجد عن أبي عبد الله: وعن رجلين اختصما في دابة فقال أحدهما لصاحبه: احلف أن الدابة لك، قال الآخر: لا أحلف حتى يقول انه ان خصمنى فيها أحد فأدركها فعليك شرواها فحلف على ذلك ثم انه أدرك فيها، هل على خصمه الأول شيء حين قال له: فلا أرى عليه شيئا، وهذه القبالة ضائعة، ولعله يرجع فيها؟
قال غيره: انما تثبت عندنا القبالة بالشراء على من أجاز ذلك في
البيوع