كتاب الإيضاح في الأحكام يحيى بن سعيد بن قريش النزوي أبو زكريا

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٣١

-

131

ورجل راكب دابة يقودها به آخر فادعياها كلاهما، ان كليهما

ذويد فيها

وسئل هاشم عن رجلين تنازعا في شيء ليس في يد أحد منهما فأقام أحدهما شاهدين أنه له، وأقام الآخر أربعة شهداء أنه له

والشهود سواء

فقال: سمعنا في ذلك اختلافا

قال: وقد اجتمع من اجتمع من الأشياخ فقال من قال: شاهدان

وأربعة سواء

الش

وقال من قال: من كان أكثر شهودا فهو أولى.

ومن غيره: قال: ولعل بعضا يقول: أن يكون لهم على عد

هود.

ومنه: غير أنهم اجتمعوا بأن الإثارة اذا أقام من ادعى الاثارة

شاهدين، وأقام من ادعى الأصل أربعة فطالب الاثارة أولى

وعن أبي عبد الله قال: لأن الأصل يزول والاثارة لا تزول

قال أبو عبد الله: بينة الرم أولى من بينة الأصل إلا أن تكون بينة على الأصل لاحق لهم فى الرم فهم أولى بالتحديد

ومن تأليف أبي قحطان: قال: بينة ذى اليد أولى من بينة المدعى،