الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٣٢132
-
وبينة الرم أولى من بينة الأصل، وبينة الحرية أولى من بينة الرق، وبينة العرب أولى من بينة الموالي
عن غيره: وسئل هاشم عن رجل اشترى من رجل متاعا بثمن يعطيه إياه في تخمين الى الصيف والى القيظ فقال البائع: في النجم الأول
الثلثين والآخر الثلثين
قال: على البائع البينة.
وقد قيل: على المشترى البينة
وعن رجل قال لرجل: قد ضمنت عن فلان بمائة درهم الى شهر
وقال المضمون له: لا ولكن هي
حالة
قال أبو محمد: القول قول الضامن
ومن غيره: قال: نعم لأن الضمان قد يكون الى أجل والى غير أجل والبيوع حالة حتى يعلم أنها الى أجل
قال أبو محمد بن على: قال مسلم بن ابراهيم: حكم سليمان بن الحكم والى صحار في رجل كان له على رجل دين دراهم فماتا جميعا وتركا أولادا فأقام ولد أحد الرجلين بينة أن لوالدهم على والد هؤلاء من المال كذا وكذا، وقد أتى على ذلك سنون فحكم لهم أبو مروان بدين أبيهم على والده في مال أبيهم.
ومن جواب أبى على موسى بن على: وعن رجل يعمل لرجل ماله