كتاب الإيضاح في الأحكام يحيى بن سعيد بن قريش النزوي أبو زكريا

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٤٢

-

142 -

فصل: وللحاكم أن يحتج بالواحد الثقة اذا بعثه اليه واحتج عليه ثم البينة، وينفذ الحكم عليه، وسل عنها.

وقال محمد بن موسى: يحفظ عن والده موسى بن محمد: أن

موسى بن على - رحمه الله ـ كان اذا صح معه الحكم لم يحتج على

أحد

من كاب آخر بخط موسى بن محمد عن أبي عبد الله: وعن رجل رفع على رجل بحق له عليه فأقر له به مع الوالى وقال: نعم، وقال: يصحبني الى منزلى حتى أدفع اليه حقه، وكره الآخر أن يقبضه منه إلا مع الوالي وهما في بلد واحد، ولم يكن عليه شرط.

فأرى عليه أن يدفع اليه حقه فى موضع الحكم عند الوالي

ومن ما

أنه يوجد عن أبي على: ومن فر من حبسكم فلم تقدروا عليه فذلك الذى ينادى على ماله، ويجتهد فيه لاستقصاء الثمن، ينادى

عليه ثلاث جمع

فان بلغ ثمنا يعلم بقدر ما عليه من الحق

فان رأيتم أن الثمن لم يبلغ فى ثلاث جمع لم تعجلوا حتى تعودوا في جمعة أخرى أو أكثر ثم تبيعوا ان شاء الله

وعن رجل كان يطلب رجلا بدراهم فقامت عليه البينة وهو

يجحد بها.

قال: يستوفى من المعترف ولا سبيل على الأول.

و من غيره: قال: اذا قامت عليه البيئة العادلة فقد صحت •