كتاب الإيضاح في الأحكام يحيى بن سعيد بن قريش النزوي أبو زكريا

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٤٤

-

144 -

-

قلت: وكذلك اذا أحضر عليه شاهدين بمائة درهم، وأحضر عليه

شاهدين آخرين بمائة درهم

فانما عليه مائة درهم

وقلتم: وكذلك ان شهد عليه شاهدان بمائة درهم ولم يسميا من أي وجه هي، وشهد عليه آخران من بيع بينهما أو من جهة معلومة فانما عليه مائة حتى يشهد عليه هذان بمائة درهم من جهة أخرى غير الجهة التي شهد بها الشاهدان الآخران.

فاذا شهدوا كذلك فهما مائتان.

وقلتم: أرأيت أن أحضر عليه شاهدين بمائة درهم، وأحضر عليه شاهدين آخرين أن عليه مائة له مائة درهم غير هذه المائة التي شهد بها هذان الشاهدان الآخران.

فني أرى شهادتهما مقبولة، وهما أولى بما شهدوا به والله أعلم.

وانما يحكم للمشهود له بما شهدت له به البينة بعد أن يستحلفه الحاكم على ذلك اذا طلب المشهود عليه يمينه

•

درهم

وقلتم: أرأيت ان شهد عليه شاهدان أنه أقر أن عليه مائة در حالة، وشهد عليه آخران أن عليه مائة درهم الى أجل كذا وكذا: فهل تكون هذه مائة أو مائتين حالتين؟

درهم

درهم

تحل

قلتم: وكذلك ان شهد عليه شاهدان أنه أقر أن عليه مائة تحل في شهر رمضان، وشهد آخر أنه أقر أن عليه له مائة. في شوال فهل تكون هذه بهذه الشهادة مائتين أو مائة؟ وما تكون: حالة أو الى الأجل الذي سمياه؟