الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٤٥-
-
فهذه عندنا مائتان الأنه أقر باقرارين، وهما حالتان عليه لأنه قد لزمه اقراره، ولم تقبل دعواه في الأجل اذا ادعى الطالب أنها حالة مع يمين الطالب أنها حالة
درهم الى
عن غيره: قال: اذا شهد عليه شاهدان أن عليه له مائة أجل فهما مائتا درهم، وأحدهما حالة، وأحدهما الى الأجل المسمى
درهم
حالة
وأما ان شهد عليه شاهدان أنه أقر أن عليه له مائة وشهد آخران أنه أقر أن عليه له مائة درهم الى أجل فهما مائتا در حالة، وهو مدع في الأجل.
وقلتم: أرأيتم إن شهد أنه أقر أن عليه مائة درهم الى أجل هل تكون هذه شهادة متفقة؟ مسمى
فهذه عندنا شهادة مختلفة، ولا أراها تثبت للطالب حقا، وإنما على المطلوب اليمين
•
قال الذي معنا: ان هذا الكلام ناقص، وأنه اسقط وأنه اسقط من الكلام.
والذى يخرج معنا أنه شهد شاهد أنه أقر أن عليه له مائة درهم حالة، وشهد شاهد أنه أقر أن عليه مائة درهم الى أجل
هذا يخرج معنا المسألة لأن الشاهدين مختلفان في ما اختلفا من وجهين بطلب الشهادة.
وقد اتفقت على المائة اذا اختلفا فى الأجل لأن اختلافهما في الأجل
اختلاف في الشـ هادة.
(م 10 - الايضاح في الأحكام ج 3)