كتاب الإيضاح في الأحكام يحيى بن سعيد بن قريش النزوي أبو زكريا

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٦٥

-

-

ولعل قد قال من قال: انما يحبسون حيث يؤمن عليهم وان قدروا أن يمنعوا أنفسهم من من أرادهم بسوء فى الحبس والله أعلم.

قال غيره: قد قيل: لا حبس على الصبى حتى يبلغ.

وقيل: انهم يحبسون فى غير حبس في مسجد أو مجلس الحاكم.

فاذا خيف من الصبى ضرر على أحد، ورجى في ذلك دفع ضرره، وأمن عليه من العقوبة فحبس

وأما على الذى قد فعله فترك العقوبة له على ذلك أكد والله أعلم

وعن الجماعة يكونون على الشراب، أهي حرام أم تكسر الجرة، ويخرق المشعل والقربة، ويخرق الدف والدهر؟

فنعم، قد قيل: انهم اذا اجتمعوا على الشراب الحرام، وفى اناء حرام، وعلى غير ذلك وهم يريدون الشراب بينهم، وعندهم الملاهي

فذلك منكر، وتكسر الجرة، ويخرق الدف

وقد قال أبو المؤثر: وتكسر دفته، وكذلك الدهر

وأما المشعل والقربة فلا أحب أن يخرقا اذا كان المشعل موكا

وأما ان كان غير موكا فسبيله سبيل غيره من الجرار والله أعلم

بذلك.