الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٦٦-
ومن كتاب آخر فيه جواب من أبي جابر محمد بن على وعن الدين
هل يجوز فيه الدين والمعطرة فلا يأمر بذلك؟
ومن عصى المسلمين في ما أمروه به لزمه الحبس.
ومن جواب العلاء بن أبي حذيفة ومحمد بن سليمان الى هاشم برأى الامام ـ رحمه الله - رحمه الله -: وعن من عليه دين وليس له مال قليل ولا كثير الا عمله، هل عليه حبس أم لا حبس عليه ويترك يعمل، ويؤدى
من عمله بنفسه؟
فلا حبس على من لا مال له، وينتظر الى نظرة الله التي أنظر عباده، ويترك يعمل ويؤدى.
وعن أبي عبد الله: وعن من أكل الميتة من غير اضطرار، هل
يحبس؟
فليس يلزمه حبس ولكن يجفا ويقلا حتى يموت.
وقلت: ان كانت له ولاية وقد تاب، هل يحبس؟
فليس عليه حبس
وان حبسه إمام على أكل الميتة اذا تعمد لذلك فهو حقيق بذلك الا
أن يكون من أهل الولاية فيستتاب ولا يحبس
وقلت: أرأيت أن أصر على ذلك ولم يتب فهل تلزمه عقوبة؟
٧٢٠ / ١٬١٠٦
الأصل المصوَّر ٥ م.ب.