كتاب الإيضاح في الأحكام يحيى بن سعيد بن قريش النزوي أبو زكريا

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٧٦

جلد

179 -

-

وأما قوله (ما نكحوا فلانة (فانه يسأل عن ذلك

فان قال معنى غير الفاحشة درئ عنه الحد، وان كان عنى

وعن اليهودى اذا قال: عزير بن الله ما عليه؟

قال: يعاقب بالحبس •

الفاحشة

وعن أبي مروان - رحمة الله في ما يوجد عنه عن رجل قال لرجل: يا كلب أو حمار أو يا جنى أو ياثور وأشباه ذلك

قال: في كل تعزير إلا فى قوله (يا ثور (فليس فيه شيء

والتعزير في الخمسة عشر الى الأربعين على ذلك واسع

ومن

ما يوجد عن أبي على: ذكرت في نصراني يقول: المسيح ابن الله: فقاتل الله القائل لذلك، لا يغادر على ذلك، ويسد عليه ولاة الأمر حتى يفض لسانه سكتا.

وعن رجل قتل مرتدا دون الامام، أو قتل زانيا محصنا، أو قطع

يمين سارق دون الحاكم.

قال: عليه التعزير الأمضى به الحكم دون الامام، وليس عليه

قصاص

وقيل: من دخل بيتا بغير اذن فان كان الامام عدلا فانه يعزره.