كتاب الإيضاح في الأحكام يحيى بن سعيد بن قريش النزوي أبو زكريا

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٧٧

-

177

—

وعن أبي على في من قبح رجلا أو خونه أو قال: يا حمار،

أو يا كلب

•

قال: ان كان الذي قيل له ذلك من المسلمين، وكان حقيقا الذي

قال أن يعزر

وان كان غير ذلك فالأمر الى أولى الأمر.

قال من قال: ان عليه التعزير فى ذلك على كل حال.

وقال من قال: ان قبحه أو لعنه أو قذفه بشيء من المكفرات

فلا شيء عليه إلا أن يكون من المسلمين

وأما قوله يا حمار أو يا كلب فان عليه التعزير، ان كان ذلك فيه فذلك واما غير وال، والله أعلم بالصواب

•

سئل أبو عبد الله عن رجل قال لرجل: يا ساحر أو يا سارق

أو يا منافق، ما يجب عليه؟

فان كان المتعدى من من يعرف بالجهل فعليه التعزير.

وان كان من من لا يعرف بالجهل حمل له ذلك.

وفى رجل قال لرجل: ولد جنية.

قال: يعزر أربعين سوطا، وهو رأيه بعد أن يحتج عليه بما ينجو

به من

الحد.

(م 12 – الايضاح في الأحكام ج 3)