الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٨٤JAE -
قال محمد بن المسبح: لا يمكن كل من اتهم أن يتهم لأنه لا يكون الرجل الذي لا تجرى له عدالة تعرف بالعفة وقلة الأذى في موضعه وبلده فلا ألزمه التهمة إلا بسب
وقد يكون الرجل العدل فاذا ظهرت فيه أسباب قبيحة أخذته، وكذلك في سائر الأشياء
وكذلك التهم في الجروح على قدرها وقدر ما يحتجون على المجروح
اذا برئ في الجراحة الشديدة
وللوالي أن يرفع المتهمين في القتل والدماء الى الأئمة، وللامام أن
يجعل حبسهم معه.
وكذلك التهمة في السرق.
واذا ظهر للمشروق سبب من نقب بيت أو فتح باب أو صائح على سارق فرآه الناس وسرقه ويدعى فيظهر منه شيء، وأشباه ذلك، فان حبسهم على قدر كثرة السرقة وقبح فعل السارق وبيان السرقة، ويكون حلول حبسه وقصره.
والتهم تلحق كل متهم إلا العدل.
وقد يكون المتهمون بالسرق مختلفين فى العقوبة، فالذي عرفه
بالسرق والسبب أطول عقوبة من من لم يعرف بالسرق
والرجل والمرأة والعبد في ذلك سواء.
•