كتاب الإيضاح في الأحكام يحيى بن سعيد بن قريش النزوي أبو زكريا

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٨٣

183

من

) في الحبس بالتهمة)

الكتاب المضاف الى الفضل بن الحواري:

اعلم أن المسلمين قد حبسوا على التهم حبسا مختلفا، والتهم

مختلفة في الدماء وغيرها

فأما القتل فاذا وجد القتيل فيه الأثر لا يدرى من قتله فاتهم ورثته أخذ لهم من اتهموه.

فان كان على المتهم بسبب يشبه الدلالة من شهود لا يعدلون أو أو صبيان، أو أدرك المقتول حيا فاتهمه بذلك حبسه طويلا

عبد

وان كان المتهم من من جرت بينهم القتلى والإحن فذلك أيضا يثقل حبسه، والمقر به لا يلزمه فيه القصاص فقد قال فيه بعض العلماء: انه يحبس سنتين اذا أقر اقرار الخطأ يريد ولا شبه لخطأ

قال ذلك محمد بن محبوب

وقد بلغنا عن غسان الامام: أنه حبس ناسا من الحدان سنين

كثيرة.

والقتل الذى لا يعرف، ولا يدعيه المقتول إلا بأثر أو طعن لا يثبت

فيه حبسه بأقل