كتاب الإيضاح في الأحكام يحيى بن سعيد بن قريش النزوي أبو زكريا

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٨٦

-

وانما يضرب من صح عليه ما اتهم به، ويكون الضرب على قـ

شدة الحدث.

وأكثر التعزير أنقص من أقل الحدود.

وأقل الحدود أربعون سوطا، حد العبد المملوك في الخمر الى لخمسة، والثلاثة أقله من أن يجهل على الناس بلسانه مثل قولك للرجل الخائن والثور والمولى والكلب.

وان قال ذلك المسلم كان أشد عقوبة وأكثر

وان قتل قاتل رجلا غريبا لا يعرف له ولى، ولا له طالب يتهم به فانه يؤخذ به قاتله اذا ظهرت تهمته.

ويعاقبه على قدر تهمته، فان أقر وصح عليه بينة عدل طول عقوبته

واذا استقصى عقوبته ثبت عليه الحق، وكتب عليه كتابا بالحق، وأخذ عليه كفيلا متى ما صح له وارث أخذ له بحق

وكذلك من قتل ولم يطلب أولياؤه اليه عاقبه الحاكم، ولا يدع الناس يقتل بعضهم بعضا، ويكون ولى من لا يطلب اليه.

واذا حبس متهما وغاب الطالب قرآنى أنه قد استفرغ حبسه ولم يجده فيحتاج عليه أخذ عليه كفيلا مليا متى ما حضر خصمه أحضره

فان لم يحضره فما لزمه من حق فهو له عليه " بجرحـ