كتاب الإيضاح في الأحكام يحيى بن سعيد بن قريش النزوي أبو زكريا

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٨٧

-

187

-

وكذلك ان أقر كفل له بحقه كفيلا وفيا على حقه يكفل له به

وان لم يحضره وأخرجه ان لم يقدر عليه يحتج عليه.

وحبس

!

قطعة السبيل اذا عرفوا بذلك الدين، يقطعون الطرق،

ويسلبون الناس ويخيفون الرعية فيستحقون الحبس الطويل، والقيد

فاذا

واذا

صبح ذلك عليهم كان تعزيرهم

أشد

•

صح عليهم البينة أقيمت عليهم الحدود التي أوجب الله

عليهم في كتابه.

وانما يلى اقامة الحدود عليهم الامام.

وقد رأينا الحكام يحبسون على عصيان المدرة اذا ذلك صح بعد لين أو باقرار إلا أن يكون رجل من المسلمين فيقدم عليه ولا يحبس

ولا بالحبس الطويل مثل اليوم واليومين والليلة

ومن اتهم أن يظهر الحرق فى منزل رجل أو يصبح بابه مقلوعا، أو دابته معقورة، أو يفقدها فتوجد أو شيئا منها أو رأسها أو جلدها، أو يصبح مجذوذا، أو مقطوع السنبل، أو نخلة مقطوعة، أو كرمته أو شجرته مقطوعة ويتهم بمثل هذا عليه الحبس

أو توجد دابته أو غلامه أو ولده فيه أثر الضرب من دم أو خمرة أو حضره أو ورم أو مسودا ومكسور العظم وأشباه هذا أو دابته

مكسورة فهذا وأشباهه من التهم.

! ..