كتاب الإيضاح في الأحكام يحيى بن سعيد بن قريش النزوي أبو زكريا

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٩٨

-

198

-

وقلت فى من سخط حصته، وأبى أن يقبضها فالذي عرفنا في ذلك أن يجبر على أخذ حقه أو على أن يحل الذى عليه والذي في يده منه،

أو يأمر بتسليمه.

فان أبى أن يقبضه أو يحله حبس على ذلك حتى يحله منه

أو يقبضه منه:

وذلك اذا كان فى يد رجل أمانه أو عليه له دين.

وقال من قال: من عرض عليه حقه فأبى أخذه فلا حق له

سئل عن الحاكم اذا سجن رجلا أو قطره ولم يطق المسجون الوضوء الصلاة حتى فات وقتها فما يلزم الحاكم؟

قال: اذا كان معتقلا ذلك الاعتقال بحق واجب عليه وواسع للحاكم فيه لم يكن على الحاكم شيء، ولا من فعله بأمره

وان لم يكن لهم ذلك فعليهم التوبة من ذلك، وعلى المقطور أن يصلى كما أمكنه.

و عن الحاكم هل له أن يحبس على التهم؟

قد قيل: له ذلك اذا تظاهرت أسباب التهم أو بان أسبابها على

ما تلحقه معانى التهمة بها أو بمثلها.

قلت: كم أقصى حبس التهمة؟