الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٩٧197
C
قلت: فان عفا الخصم وطلب الى الحاكم ألا يحبسه فهل يسقط
عنه الحبس؟
قال: لا يبين لى ذلك، والعقوبة لله يجوز للقائم بالأمر أن يستعين بعاص على عاص فيعاقب المستعان عليه أو يترك الآخر وهما يستحقان لئلا يعطل انكار المنكر اذا أمنه على ذلك
ويسأل عن النساء اذا شاء لهن الحبس فيعاصين على الحبس فيجوز للحاكم وأعوانه أن يسحبوهن الى الحبس يمسونهن ويضربونهن حتى يطعن.
قد قيل: اذا أوجب عليهن ذلك جبرن على ذلك من غير مس لهن
ولا أبدانهن
وان لم يمكن إلا ذلك احتال الفاعل لذلك أن يجعل الفاعل ما يستر يده عن مس ذلك من بدنهن •
وان امتنعن عن ذلك، ولم يبلغ اليهن إلا بالضرب كغيرهن من الرجال
قال: فما كان من حقوق العباد اذا عفا صاحب الحق عن خصمه بعد أن رفع عليه الى الحاكم فللحاكم أن يعفو عن من عفا عنه صاحب الحق إلا فى الأحداث، فان الأحداث يعاقب الوالى عليها بالحبس ولو
عفا صاحب الحق عن ذلك، فلابد من الحبس للنكال فافهم ذلك.