كتاب الإيضاح في الأحكام يحيى بن سعيد بن قريش النزوي أبو زكريا

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢٠٢

-

-

وهم بمعنى البينة أن لو صحت شهادتهم وجب معنى الحكم

وسئل عن من كان فى حبس الحاكم بسبب تهمة ثم هرب من الحبس فهل على الحاكم طلبه؟

قال: ان كانت التهمة من ما يتعلق فيها حق للعباد، وطلبوا الإنصاف منه، وقدر عليه كان عليه مطالبته اذا بسبب له وجه يرجو استدراكه

في طلبه

•

وان كان انما الحق فيه لله فالحاكم الناظر في ذلك:

فان رأى طلبه أصلح لأهل الاسلام والأخذ على يده كان عليه ذلك بمعنى الاجتهاد.

فان رأى الاشتغال بغيره من معانى الاسلام أفضل كان له ذلك.

واذا رفع رجل على رجل أنه أحدث فيه حدثا وفيه الأثر حبس المتهم بذلك

فاذا استقصى حبسه دعا خصمه بالبينة على ما يدعى

وان طلب الخصم حقه لم يؤخر الحق حتى يحبس وأنصفه منه

قبل ذلك

وعن الحاكم اذا

أطلقه

جرح أو ضرب أو سرق مثل حبس رجلا على تهمة يحبس مثله شهرا فحبس هو عشرة أيام أو خمسة أو ثلاثة ثم قبل أن يستقصى فيه حبسه فهل له ذلك؟

ما