الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢٠٣-
-
فاذا فعل ذلك برأى نظر اجتهاد المعنى وقد رآه وهو من أهل الرأى جاز له ذلك. وان كان على معنى الجهالة
ولا ينبغي له أن يدخل الحاكم في شيء من الأحكام بالجهالة، ويشاور أهل العلم في ما يعرض ما لم ينص الحاكم
وقد ينبغي أن يشاور في جميع ما عرض اذا أمكنه المشورة، ولا يستتر برأيه وعلمه.
فان فعل ذلك كان ذلك وضمته فيه اذا وافق معنى الحق اذا ترك المشورة وهو يجد أهلها
وسئل عن جماعة أتوا الحاكم برجل وهو من سائر الناس فأخبروه أنه فعل شيئا من المنكر وهو ساكت فما يلزم الحاكم؟ وما يجوز له أن يفعله فيه؟
قال: اذا تظاهر خبره وما يقع بتصديقه لهم سبب التهمة لهذا المرفوع عليه بحدث يوجب الأخذ له عليه بالتهمة والعقوبة كان له أن يأخذه بالتهمة، ويعاقبه على معنى ذلك
وان لم يقع له معنى ذلك، ولحقهم معنى التهمة فيه بوجه من الوجوه لم يكن له ذلك عليه حتى يبين أمره من غير من لا يلحقه التهمة من المخبرين أو شهرة ذلك عليه. أو يصح ح.
قلت: هل تلزم التهمة الصبى ويحبس عليها أم لا؟